الميرزا جواد التبريزي

182

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

مع الدخول كان كلاهما جاهلاً بالحكم أصحيح يحرم عليها ، فهل يجوز أن يتزوجها لأنّها متعلقة تعلقاً شديداً وقد تقع في الحرام والحرج الشديد من دون العيش معه علماً أنّها تعيش في ظروف نفسية صعبة والمرأة في فترة من بعد طلاقها قد زنت مع رجل معين والرجل الذي عقدت معه أيضاً قد زنى مع امرأة أخرى ولما عقد لم يتوبا وقد مضى على العقد مدة ثلاث سنوات ؟ بسمه تعالى ؛ تحرم عليه مؤبداً ، والله العالم . ( 614 ) رجل طلق زوجته وبعد فترة من الزمان أنجبت والمرأة قد تدعي أن زوجها المطلق قد رجع إليها في أثناء العدة والزوج ينكر ذلك فهنا أسئلة : أ ) ما حكم الولد هل يلحق بالرجل أم لا ؟ ب ) متى تحسب المدة إلى أقصى الحمل هل من حين الطلاق أم من حين انتهاء العدة ؟ ج ) هل المرأة في أثناء العدة تعتبر ذات فراش أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) إذا ثبت رجوع الزوج في العدّة ودخول الرجل بها أو الإنزال عليها في العدة ولو مع عدم دخوله بها قبل العدة بحيث كان يلحق الولد به أن دخل بها يلحق الولد بالرجل وكذلك إن لم يثبت الرجوع لكن الزوج دخل بها في قبلها أو أنزل عليها في أطراف الفرج مع إتيانها بالولد مع عدم تجاوزه عن أقصى الحمل . فإن لم يثبت ذلك لا يلحق بالرجل . ب ) تحسب المدّة لأقصى الحمل من حين الدخول بها أو الإنزال عليها على فم الفرج . ج ) تعتبر المرأة في أثناء العدة الرجعية ذات فراش ولا كذلك في العدة البائنة . وعلى الجملة لا يلحق الولد بالزوج إلاّ مع ثبوت دخوله أو إنزاله على الفرج في زمن يمكن الحاقه